responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 338

[24 قلع الضرس‌]

24 قلع الضرس‌

[ (مسألة 1): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم‌]

(مسألة 1): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم (1)، و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأمّل بل لا يبعد جوازه.

قلت فإن رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه‌[1] و لكن هذه أيضاً لضعفها دلالة لا تصلح للاعتماد حيث من المحتمل لو لم يكن الظاهر هو رجوع الضمير في عليه إلى المحرم الفاعل لا من أفتاه مضافاً إلى عدم فرض الإدماء فيها و ما في الجواهر من أن إطلاق هذه يقيد بالقيد الوارد في السابقة فيه ما لا يخفى لما ذكرنا من أن ظاهر الموثقة كون الشاة أو الدم على الفاعل لا على المفتي و مع الإغماض عن ذلك لا وجه لتقييدها بالأولى فإن الإدماء لم يؤخذ فيها قيداً للجواب بل هو فرض السائل و قد تقدم أن التكفير بالدم في الموثقة على نحو الاستحباب حيث إنّ تقليم الظفر جهلًا لا يوجب الكفارة.

(1) لا يجوز للمحرم قلع ضرسه إذا خرج به الدم و لم يكن له ضرورة إلى قلعه حال إحرامه لما تقدم من عدم جواز إخراج المحرم الدم من جسده مع عدم الاضطرار و أما مع عدم خروج الدم و الضرورة إلى قلعه فلا بأس فإنه ليس في البين ما يصلح للاعتماد عليه في الحكم بالمنع و تقدم ما يكون دليلًا على جواز إخراج الدم مع الضرورة و قيل أن كفارة قلع الضرس شاة و استدل عليه برواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن سأله وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دماً[2] و الرواية لوهن سندها بالإرسال لا تصلح للاعتماد عليها مع أنه يمكن أن يكون المراد منها صورة الإدماء فإن قلعه مع عدم الإدماء فرض نادر سواء كان له ضرورة إلى القلع أم لا.


[1] الوسائل: ج 13، الباب 13، ص 165.

[2] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست