نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 220
[ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن
يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حيّة سوء]
(مسألة
7): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حيّة سوء و العقرب و الفأرة و
لا كفارة في قتل شيء من ذلك (1).
لأبي
عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسداً في الحرم قال عليه كبش يذبحه[1]
و قد تقدم المناقشة بعدم ثبوت توثيق لأبي سعيد المكاري مع أن مدلولها ثبوت الكفارة
في القتل في الحرم و إن كان القاتل محلّا و أما ثبوتها فيما إذا قتله المحرم و لو
في خارج الحرم فلا دلالة لها على ذلك و لم يثبت الملازمة أيضاً في الكفارة بين حال
الإحرام و الحرم.
(1)
يدلّ على ذلك الاستثناء الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من قوله (عليه
السلام) إلّا الأفعى و العقرب و الفارة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و
أما العقرب فإن نبي الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مدّ يده إلى الحجر فلسعته
عقرب فقال: (لعنك الله لا براً تدعين و لا فاجراً و الحية إن أرادتك فاقتلها و إن
لم تردك فلا تردها و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحدأة رمياً
و على ظهير بعيرك[2] و مقتضى
تقييد قتل الحية بما إذا أرادتك و إن لم تردك فلا تردها إطلاق الحكم في غيرها مما
ذكر قبل ذلك كما أنّ الأمر برمي الغراب و الحدأة على ظهير بعيرك ظاهره أن يكون
غرضه من الرمي تبعيدهما عن أطرافه لا لخصوصية لظهر بعيره و لا يوجب ذكر ظهره رفع
اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي حيث روى أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقتل في
الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء، و العقرب و الفارة و هي
الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم[3]
و حيث إنّ ظاهرها أيضاً الرجم لغرض التبعيد فلا يجوز القتل نعم لو أصابهما الرمي و
قتلهما اتفاقاً فلا شيء عليه بعد كون غرضه التبعيد و لا كفارة في شيء مما ذكر
كما هو ظاهر الروايتين و غيرها مضافاً إلى كونه