responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 220

[ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حيّة سوء]

(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حيّة سوء و العقرب و الفأرة و لا كفارة في قتل شي‌ء من ذلك (1).

لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسداً في الحرم قال عليه كبش يذبحه‌[1] و قد تقدم المناقشة بعدم ثبوت توثيق لأبي سعيد المكاري مع أن مدلولها ثبوت الكفارة في القتل في الحرم و إن كان القاتل محلّا و أما ثبوتها فيما إذا قتله المحرم و لو في خارج الحرم فلا دلالة لها على ذلك و لم يثبت الملازمة أيضاً في الكفارة بين حال الإحرام و الحرم.

(1) يدلّ على ذلك الاستثناء الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من قوله (عليه السلام) إلّا الأفعى و العقرب و الفارة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: (لعنك الله لا براً تدعين و لا فاجراً و الحية إن أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحدأة رمياً و على ظهير بعيرك‌[2] و مقتضى تقييد قتل الحية بما إذا أرادتك و إن لم تردك فلا تردها إطلاق الحكم في غيرها مما ذكر قبل ذلك كما أنّ الأمر برمي الغراب و الحدأة على ظهير بعيرك ظاهره أن يكون غرضه من الرمي تبعيدهما عن أطرافه لا لخصوصية لظهر بعيره و لا يوجب ذكر ظهره رفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي حيث روى أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء، و العقرب و الفارة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم‌[3] و حيث إنّ ظاهرها أيضاً الرجم لغرض التبعيد فلا يجوز القتل نعم لو أصابهما الرمي و قتلهما اتفاقاً فلا شي‌ء عليه بعد كون غرضه التبعيد و لا كفارة في شي‌ء مما ذكر كما هو ظاهر الروايتين و غيرها مضافاً إلى كونه‌


[1] وسائل الشيعة، باب 39 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 81 من أبواب الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 81 من أبواب الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست