responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 128

[ (مسألة 7) من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع‌]

(مسألة 7) من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (1) إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.

[ (مسألة 8) لو نسي المتمتّع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر]

(مسألة 8) لو نسي المتمتّع الإحرام للحج بمكّة (2) ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان و إلّا ففي مكانه، و لو كان في عرفات بل المشعر صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم، و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصح، و إن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان و إلّا بطل حجّه، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.

هذا كلّه فيمن لم يكن عليه حجة الإسلام أو حج واجب في تلك السنة و إلا يكون عليه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه من غير قصد لكونه مكلفاً بالإحرام بعمرة التمتع أو الحج الواجب افراداً أو قراناً من ذلك الميقات. نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه لخوف فوت الحج أحرم من ميقات آخر بالرجوع إليه أو لكونه أمامه و أن لم يمكن ذلك أيضاً أحرم من موضعه مع جهله بالحكم أو بالموضوع، و أما رواية على بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) الظاهرة في إجزاء الإحرام من موضعه حتى مع إمكان رجوعه إلى الميقات و حتى بالإضافة إلى من كان مكلفاً بالإحرام من الميقات الذي مر به و تجاوزه بلا إحرام فلضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها، قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلًا فليبن مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه، أن شاء اللَّه، و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل‌[1] حيث ان التعبير بالأفضل ظاهره الاجزاء و أرجحية الرجوع.

(1) قد تقدم في المسألة الرابعة من مسائل أقسام الحج، أن ميقات عمرته التمتع هو أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها مع تمكنه من الذهاب إليه، و مع تعذره أدنى الحلّ.

(2) لو ترك إحرام الحج يعني حج التمتع بمكة نسياناً أو جهلًا وجب العود إليها مع التمكن و مع عدمه يحرم من مكانه و لو كان في عرفات بل المشعر و لو لم يتذكر أو لم يعلم حتى أتى بجميع مناسكه صحّ حجّه، كما يدل على ذلك مُسنده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله قال، يقول: (اللّهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تم حجّه)[2] و التعبير بالرواية


[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 10؛ قرب الاسناد: ص 106.

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 8؛ التهذيب: 5 175/ 586.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست