responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 189

الصحة (1).

[ (مسألة 24): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا]

(مسألة 24): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبنى (2) على عدم الإتيان بها، فيجوز له فعلها، و لا كفارة عليه.

[ (مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها]

(مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفارة (3)، و إن كان‌ (1) لقاعدة الفراغ الجارية حتى فيما إذا شك في صحة جزء العمل بعد إحراز أصل الإتيان به.

(2) لجريان الاستصحاب في ناحية عدم تلبيته و قد تقدم أنّ المكلف إذا تهيأ للإحرام و لبس ثوبيه يجوز له ارتكاب محظوراته ما لم يلبّ نعم إذا دخل في الجزء المترتب على الإحرام كطواف العمرة مثلًا و شك في التلبية لها أم لا يبني على أنه لبّى كما هو مقتضى قاعدة التجاوز، و هل يكفي في جريانها مجرد تجاوز الميقات بلا ارتكاب شي‌ء من محظوراته أو بعد التجاوز و ارتكاب محظورة أو لا يكفي ذلك في جريانها في شي‌ء من الفرضين لا يبعد أنّ يقال حيث لا يجوز الدخول بمكة بلا إحرام مشروع فإن رأي المكلف القاصد لدخولها من الميقات أنه دخل بمكة و شك بعد دخوله أنه أحرم من الميقات للعمرة أو للحج لدخولها أو لا فله أن يبني على أنه لبّى لتجاوز محل الإحرام في الفرض عند ما شك، و أما إذا شك في ذلك قبل الدخول بمكة فلم يتحقق تجاوز المحل عند الشك لأن النهي عن تجاوز الميقات بلا إحرام متوجّه إلى من يدخل مكة، و كما ذكرنا أنّ النهي إرشاد إلى شرطية الميقات في الإحرام و الشك في المقام في أصل الإتيان بالمشروط لا في شرطه بأن يشك بعد إحراز الإحرام أنه كان صحيحاً حيث أحرم من الميقات أم قبله أو بعده ليجري أصالة الصحة في إحرامه.

(3) لا لأصالة البراءة في حرمة ما ارتكبه أو وجوب الكفارة بل لأن الاستصحاب‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست