responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 104

[العاشر: أدنى الحل‌]

العاشر: أدنى الحل، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة (1)، و الأفضل أن يكون من الحُدَيبية أو الجِعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد، فإنّ الحديبية بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ أطلق على الموضع، و يقال نصفه في الحل‌ عليه بصحيحة علي بن جعفر بعد ان لم يكن ظاهراً في معناه المصطلح، و التزام الماتن (قدّس سرّه) بتعين الإحرام من أدنى الحلّ، لدلالة الاخبار أنّه لا يجوز دخول الحرم، كما في بعض الروايات و دخول مكة في بعضها الآخر بلا إحرام، و حيث إنّ الإحرام لا يكون واجباً مستقلا و إنّما يجب في عمرة أو حج، فالواجب على من يريد دخول مكة في عمرة أو حج الإحرام قبل دخول الحرم، و أمّا الدخول إلى مكة من داخل الحرم كالدخول إلى الحرم فقط لا يحتاج إلى الإحرام، و إذا لاحظنا وجوب الإحرام لدخول الحرم و ضممنا إليه أنّه لا يجوز أن يجاوز الميقات أو يُحاذيه بلا إحرام، و هذا الفرد لم يجاوز شيئاً منهما، و أصالة البراءة عن وجوب ذهابه إلى الميقات مقتضاها الإحرام من أدنى الحلّ، و فيه أنّه لا مورد لأصالة البراءة في المقام، لما ذكرنا من أنّ تعيّن الإحرام من إحدى المواقيت مدلول الصحيحتين فلا موجب لرفع اليد عنه.

(1) مراده (قدّس سرّه) أنّ ميقات العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد الفراغ من حج الأفراد أو القرآن، حيث يكون الحاج بمكة و أدنى الحل، و كذا الحل من أراد الإتيان بالعمرة المفردة من مكة حتى من أتى بحجّ التمتع أو لم يأت بالحج أصلًا و أراد العمرة المفردة يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم لها منه، كما يصرّح بذلك في المسألة السادسة، و يدلّ على ذلك صحيحة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبى عمير: كما

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست