[ (مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج]
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال:
أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة