responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 337

[ (مسألة 2): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه‌]

(مسألة 2): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة (1) على المفتي، و لا شي‌ء على الفاعل.

القيمة لم يثبت لعدم ثبوت اشتمال الرواية بلفظة قيمة و أما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت ثلاثة فقال ثلاث أكف كل ظفر كفّ حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسه فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان‌[1] و كذا ما في صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحرم تطول أظافيره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئاً منها إن استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام‌[2] فلا ينافي ما ورد في صحيحة أبي بصير المتقدمة فإن صحيحة حريز واردة في الناسي و الحكم الوارد فيها استحبابي لما تقدم من عدم وجوب الكفارة على الناسي و الجاهل و صحيحة معاوية بن عمار واردة في صورة الاضطرار و لا يعم صورة الاختيار و يرفع اليد عن إطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة بحمل مدّ من طعام فيها على تقليم الظفر حال الاختيار.

(1) إذا أفتى مفت خطاءً بتقليم ظفره ففعل و أدماه لزم على المفتي شاة و قد نفى الخلاف فيه كما في الجواهر و يستدل على ذلك برواية إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أن رجلًا أحرم فقلم أظفاره و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال على الذي افتى شاة[3] و مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد في المفتي و لكن الرواية لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على تقدير عملهم لم يعلم أنهم استندوا إليها بل لعل استنادهم إلى ما يأتي و هو موثقة عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عن إحرامه قال يدعها


[1] وسائل الشيعة، باب 77 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 77، ص 538.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 13، ص 165.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست