responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 233

[ (مسألة 14): في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شي‌ء من الطعام‌]

(مسألة 14): في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شي‌ء من الطعام (1)، و إذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شي‌ء عليه.

[ (مسألة 15): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]

(مسألة 15): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها (2).

[ (مسألة 16): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد]

(مسألة 16): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم (3) كفارة مستقلّة.

(1) قد تقدم الكلام في ذلك في بيان تروك الإحرام.

(2) قد تقدم ذلك في بيان الجزاء في قتل الجراد.

(3) بلا خلاف و هو قول الأصحاب و أكثر العامة كما في المدارك و غيره و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في محرمين أصابا صيداً فقال على كل منهما الفداء[1] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء فقال لا بل عليهما أن يجزى كل و أحد منهما الصيد قلت أن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا[2] و ظاهر الروايتين استناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معاً كما لو أخذاه و لم يرسلا حتى مات الحيوان و يدلّ على ذلك ما ورد


[1] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست