responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 241

و أثناء الحج و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

[ (مسألة 2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]

(مسألة 2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي، لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة و هي شاة، و الأحوط جزور أو بقرة، و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته ما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل (1).

(1) المراد بفساد العمرة هو لزوم إعادة العمرة بعد إتمامها إذا أمكن له الإعادة و إدراك الموقفين بعدها و إذا لم يمكن إدراكهما بعد إحرام الحج مع اعادتها يحرم للحج بعد إتمام تلك العمرة و يعيد الحج في السنة اللاحقة.

كما أنّ المراد بفساد العمرة المفردة إتمامها ثمّ الإحرام في الشهر الآتي بالعمرة المفردة ثانية و يأتي أنّ المراد بفساد الحج أيضاً إتمامه في هذه السنة ثمّ إعادتها في السنة اللاحقة و قد تقدم في بحث العمرة المفردة أنها نفسد بالجماع قبل إكمال سعيها و أما

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست