نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 241
و أثناء الحج و بعده قبل
الإتيان بصلاة طواف النساء.
[
(مسألة 2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]
(مسألة
2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد
الفراغ من السعي، لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة و هي شاة، و الأحوط جزور أو
بقرة، و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته ما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضاً على
الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل
(1).
(1)
المراد بفساد العمرة هو لزوم إعادة العمرة بعد إتمامها إذا أمكن له الإعادة و
إدراك الموقفين بعدها و إذا لم يمكن إدراكهما بعد إحرام الحج مع اعادتها يحرم للحج
بعد إتمام تلك العمرة و يعيد الحج في السنة اللاحقة.
كما
أنّ المراد بفساد العمرة المفردة إتمامها ثمّ الإحرام في الشهر الآتي بالعمرة
المفردة ثانية و يأتي أنّ المراد بفساد الحج أيضاً إتمامه في هذه السنة ثمّ
إعادتها في السنة اللاحقة و قد تقدم في بحث العمرة المفردة أنها نفسد بالجماع قبل
إكمال سعيها و أما
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 241