responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 263

[ (مسألة 9): إذا قبّل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة]

(مسألة 9): إذا قبّل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة فالأحوط (1) أن يكفّر بشاة.

(1) و يدلُّ على ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي حيث ورد فيها و سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال (عليه السلام): عليه دم يهريقه من عنده‌[1] و فيما رواه في التهذيب بسنده إلى زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده‌[2] و لا يبعد اعتبار سند ثانية أيضاً و إن وقع في سندها علي بن المسندي و ذلك فإنها مروية عن حريز عن زرارة و للشيخ (قدس سره) يجمع كتب و روايات حريز سند آخر على ما ذكره في الفهرست و لكن قد يناقش في الروايتين بأن الشخص بعد خروجه عن إحرامه لا يكون عليه تكليف بالإضافة إلى الاجتناب عن النساء فكيف تتعلق به الكفارة و دعوى أن هذه الكفارة كجماعة بعد إحلاله بامرأته المحرمة التي تقدم تحمله الكفارة عن زوجته لا يمكن المساعدة عليها فإن الجماع كما أنه محرم على المحرم كذلك محرم على المحرمة بخلاف التقبيل فإنه حرام على المحرم حيث إنه لو قبل امرأته لم ترتكب امرأته حراماً فلا موضوع للكفارة في الفرض حيث إنّ التقبيل وقع بعد إحلال الزوج و لذ لم يلتزم الأصحاب بما في الروايتين فيحمل على الاستحباب أو يحتاط.


[1] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست