responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 202

[فصل في تروك الإحرام‌]

فصل في تروك الإحرام‌

[ (مسألة 5): يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة و في الثوب الوسخ‌]

(مسألة 5): يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة (1) و في الثوب الوسخ، و أمّا إذا توسخ بعد الإحرام فالأولى ترك غسله، هذا مع مجرّد الوساخة، و لو أصابته النجاسة فعليه غسله، على ما تقدّم.

[ (مسألة 6): الأحوط لو لم يكن أقوى أنّه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه‌]

(مسألة 6): الأحوط لو لم يكن أقوى أنّه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه (2)، و لا يدخل يديه في كمّيه.

(1) يكره للرجل الإحرام في الثوب المعلم كما يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام) (لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إلى إذا قدر على غيره)[1] و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمّا الخزّ و العلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة[2] و هذه و إنّ لا تنافي الكراهة إلّا أنّ الدليل على الكراهة لا يعم المرأة و أما كراهة الإحرام في الثوب الوسخ و ما ذكر بعده فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: (لا و لا أقول أنه حرام و لكن تطهيره أحب إلى و طهوره غسله و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ و أن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله)[3] و قريب منها صحيحة علا بن رزين و صحيحة الحلبي‌[4].

(2) و ذلك لظهور الروايات في كون ذلك بدلًا اضطرارياً للرداء فيجب مع‌


[1] وسائل الشيعة، باب 39 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 39 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة، باب 38 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة، باب 38 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2 و 3.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست