responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 238

حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه و إن لم يدخل الحرم.

[ (مسألة 20): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله‌]

(مسألة 20): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل (1).

الحيوان عند ما دخل الحرم بعد إحرامه مدلول بعض الروايات المعتبرة و لا مورد للتأمل فيه و لا فرق في ذلك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحل و أمّا إرساله بمجرد الإحرام فهو مبنى على الاحتياط و أنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء و في معتبرة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فنذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه‌[1] و في معتبرة بكر بن أعين: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شي‌ء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء[2].

(1) على المشهور بين أصحابنا بل لا أعرف له خلافاً و يشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو عمد[3] و صحيحة البزنطي المروية بطرق متعددة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطاءً قال و أي شي‌ء الخطاء عندك قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قلت فإن أخذ طائراً متعمداً فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت‌


[1] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 31 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست