responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 335

[23 التقليم‌]

23 التقليم لا يجوز للمسلم تقليم ظفره، و لو بعضه (1) إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي، فيجوز له حينئذ قطعه، و يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.

جرحت من حجك فعليك دم يهريقه‌[1] فقد تقدم أن في سنده ضعفاً و أن دلالتها على لزوم كفارة شاة بحيث تكون قاعدة فيما لم يقم فيه على الكفارة دليل خاص مبنى على نسخة جرحت لا خرجت.

(1) يحرم على المحرم قص أظفاره بل تقليمها بأي نحو كان بلا خلاف معروف بل عن المنتهي و التذكرة نسبته إلى علماء الأعصار و يدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا عليه و من فعله متعمداً فعليه دم‌[2] و ظاهر ثبوت الكفارة عند التعمد عدم جواز الفعل و في صحيحته الأخرى تحمل أنها من تعدد الطريق و اتحادها مع ما قبلها قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة[3] و في صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه‌[4] و ظاهر هذه ثبوت الكفارة مع الجهل مع أن الصحيحتين و غيرهما دالة على عدم ثبوتها معه فتحمل الأخيرة على الاستحباب و مع المعارضة يرجع إلى عموم ما دل على عدم الكفارة للجاهل و في‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 8، ص 158.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 10، ص 160.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 10، ص 160.

[4] الوسائل: ج 13، الباب 13، ص 165.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست