responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 314

بذلك 2 أن تدعو ضرورة إلى إزالته 3 أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألّم المحرم بذلك 4 أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الغسل.

[ (مسألة 2): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة]

(مسألة 2): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة (1)، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من طعام.

بحلق رأسه و جعل عليه صيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و النسك شاة[1] الحديث و ربما يقال بأن الرواية مرسلة لأن الكليني (قدس سره) رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) بل يكفي في عدم اعتبارها ترددها بين كونها مرسلة أو منقولة ينقلها عن الإمام (عليه السلام) و قد ذكرنا أنه لا منافاة بين أن يسمع حريز كلام الإمام (عليه السلام) مع الواسطة ثمّ يسمعه عن الإمام عليه مباشرة في مجلس آخر و يرويهما لحماد بن عيسى في مورد أو في موردين و كيف كان فمدلولها جواز حلق الرأس للاضطرار إليه للمرض أو في الأذى كما هو ظاهر الآية المباركة، و أيضاً إن الكفارة في هذه الصورة أي جواز الحلق تخييري بين النسك المفسر بذبح الشاة و صوم ثلاثة أيام و الصدقة لكل مسكين بمدين.

(1) إذا حلق المحرم رأسه عالماً بحرمته فعليه شاة و أما إذا كان جاهلًا أو ناسياً فلا شي‌ء عليه كما يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم‌[2] و قد تقدم في التعليقة السابقة أنه مع اضطرار المحرم إلى حلق رأسه فعليه كفارة شاة أو الصيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين بمدين، كما يدلّ عليه صحيحة حريز المتقدمة و لكن في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال الله تعالى في كتابه‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 63، ص 515.

[2] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست