responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 268

[6- الاستمناء]

[ (مسألة 13): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع‌]

(مسألة 13): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع (1)، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة و لزم إتمامه و إعادته في العام القابل، كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمه الإتمام و إعادتها بعد انقضاء الشهر على ما تقدّم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال و ما يشاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة إن كان قصده الإنزال و لا تجب إعادة حجه و لا عمرته، و إن لم يكن قصده الإنزال فاتفق. فالأظهر أنّه لا كفارة.

إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة و لا ينافي حمل الصدر على صورة غير الشهوة ما ذكره (عليه السلام) لا شي‌ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه حيث إنّ الاستغفار لا يناسب الأمر به مع فرض النظر بلا شهوة الذي لا يكون محرماً و لكن لا يخفى أن هيجان الشهوة بعد النظر أيضاً إذا علم أو أطمئن به المكلف محرم فالأمر بالاستغفار من هذه الجهة بأن لا يرجع إلى مثل هذا النظر ثانياً و يدلّ أيضاً على عدم الكفارة مع النظر بلا شهوة سواء أمنى أو لم يمن إطلاق ما في ذيل صحيحة مسمع و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور.

(1) و يدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة، و الحج من قابل‌[1] و التعبير في المعتبرة فإن في سندها صباح الراوي عن إسحاق بن عمار و الظاهر أنه صباح بن صبيح الحذاء لأنه المعروف في هذه الطبقة حيث إنّ له كتاب هذا فيما كان الاستمناء بالعبث بذكره و أما إذا قصد الانزال بغيره فهو و إن كان محرماً بل عليه البدنة مع التمكن و مع فقره الشاة إلّا أن الأمر بالإعادة مترتب على العبث بذكره و يستفاد وجوب الكفارة فيما ذكر من صحيحة معاوية بن عمار من أن الإنزال بالوجه المحرم يوجب الكفارة قال (عليه السلام) فيها


[1] وسائل الشيعة، باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست