نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 268
[6- الاستمناء]
[
(مسألة 13): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع]
(مسألة
13): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع (1)، و عليه فلو وقع ذلك في
إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة و لزم إتمامه و إعادته في العام
القابل، كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمه الإتمام و
إعادتها بعد انقضاء الشهر على ما تقدّم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع و لو
استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال و ما يشاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة إن كان قصده
الإنزال و لا تجب إعادة حجه و لا عمرته، و إن لم يكن قصده الإنزال فاتفق. فالأظهر
أنّه لا كفارة.
إلى
امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة و لا ينافي حمل الصدر على صورة
غير الشهوة ما ذكره (عليه السلام) لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه حيث إنّ
الاستغفار لا يناسب الأمر به مع فرض النظر بلا شهوة الذي لا يكون محرماً و لكن لا
يخفى أن هيجان الشهوة بعد النظر أيضاً إذا علم أو أطمئن به المكلف محرم فالأمر
بالاستغفار من هذه الجهة بأن لا يرجع إلى مثل هذا النظر ثانياً و يدلّ أيضاً على
عدم الكفارة مع النظر بلا شهوة سواء أمنى أو لم يمن إطلاق ما في ذيل صحيحة مسمع و
من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور.
(1)
و يدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت ما تقول
في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة، و
الحج من قابل[1] و التعبير
في المعتبرة فإن في سندها صباح الراوي عن إسحاق بن عمار و الظاهر أنه صباح بن صبيح
الحذاء لأنه المعروف في هذه الطبقة حيث إنّ له كتاب هذا فيما كان الاستمناء بالعبث
بذكره و أما إذا قصد الانزال بغيره فهو و إن كان محرماً بل عليه البدنة مع التمكن
و مع فقره الشاة إلّا أن الأمر بالإعادة مترتب على العبث بذكره و يستفاد وجوب
الكفارة فيما ذكر من صحيحة معاوية بن عمار من أن الإنزال بالوجه المحرم يوجب
الكفارة قال (عليه السلام) فيها
[1] وسائل الشيعة، باب 15 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 268