responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 204

[1 الصيد البرّي‌]

1 الصيد البرّي‌

[مسائل في الصيد البرّي‌]

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله (1) سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن، و لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و إن تأهل بعد صيده كما لا يجوز صيد الحرم مطلقاً، و إن كان الصائد محلًّا.

الحج ماشياً أو حافياً، نعم ربما يقيّد جواز لبسهما بخرق مقدمتها استناداً إلى روايتين في سندها ضعف و يأتي الكلام في ذلك في تروك الإحرام و في صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم إلى البقاء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدي القباء[1] و ظاهر هذه الاضطرار إلى لبسه لمثل الحر و البرد و لكن لا يحتمل عدم جواز الإدخال فيه و جوازه في فرض عدم الرداء و عليه مع عدمه يطرح القباء على عاتقه بعد نكسه و لو كان الطرح عليه بحيث يمكن إدخال يديه في كميه فلا يدخلهما فيهما.

هذا بالإضافة إلى الرداء و أما بالإضافة إلى الإزار فمع عدم تمكنه منه جاز له لبس السراويل و في كونه بدلًا عن الإزار تأمّل و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) و لا تلبس السراويل‌[2] إلّا أنّ لا يكون لك إزار و نحوها صحيحة حمران بن أعين.

(1) بلا خلاف بعرف و حرمة الاصطياد على المحرم و كذا قتل الصيد سواء كان بالذبح أو غيره كان ذلك في الحرم أو في الحل مما يدل عليه الكتاب المجيد قبل الروايات قال الله سبحانه‌ (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) و قال عزّ من قائل‌ (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) و إطلاق الثانية يعمّ ما إذا كان القتل بالصيد أو بالذبح‌


[1] وسائل الشيعة، باب 44 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، باب 35، ص 473.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست