responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 256

[ (مسألة 4): إذا جامع المحرم عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة]

(مسألة 4): إذا جامع المحرم عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدّم (1)، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أمّا إذا كان بعده فلا كفارة أيضاً.

بذلك جملة من أصحابنا فلا عبرة بحضور غير المميز و الزوجة و الأمة ممن لا يمنع حضورهم و يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ذكر (عليه السلام) فيها و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله‌[1] و صحيحته الأخرى الواردة في التفريق في الحجة المعادة من قوله (عليه السلام) فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محلاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله) و في مرفوعة أبان عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قالا المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث و مما ذكر يظهر أنه لو كان معهما ثالث) من الأول كما ذكر فالتفريق حاصل من الأول و لذا ذكرنا في المتن و يجب التفريق إذا لم يكن معهما ثالث.

(1) قد تقدم الكلام في أنّ كفارة الجماع بعد إحرام الحج غير مقيدة فتثبت سواء كان قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده و التقييد أنما هو في فساد الحج أي وجوب إعادته في العام القابل فإن كان الجماع بعد الوصول إلى المزدلفة فلا يجب اعادتها بل الأظهر أن الحكم بالتفريق أيضاً كذلك حيث إنّ التفريق بالجماع بعده غير ثابت و ظاهر الروايات الواردة في التفريق ثبوتها فيما كان الجماع مفسداً للحج و وجه الظهور هو أنّ غاية التفريق كما تقدم مجموع الأمرين من وصول وقت الهدى و الرجوع إلى مكان أحدثا فيه و من الواضح أن الحاج بعد وقوفه في المزدلفة أي بعد


[1] الوسائل: ج 13، الباب 3، ص 111.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست