responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 290

[12 لبس الخف و الجورب‌]

12 لبس الخف و الجورب‌

[ (مسألة 1): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب‌]

(مسألة 1): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب (1) و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم تيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة إلى لبس الخف، فالأحوط الأولى خرقة من المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

الاستحباب لعدم بطلان الإحرام بارتكاب محظوراته و تقييد النظر في الأخيرتين بقوله (عليه السلام) للزينة مقتضاه رفع اليد عن الإطلاق في الأولتين بحملهما على أن الغرض يكون زينة كما هو ظاهر التقييد بأن للغاية دخلًا في متعلق النهي و أما النظر في الماء الصافي و سائر الأجسام الشفافة فلا بأس به حتى فيما كان بداع الزينة فإن تعليله (عليه السلام) المنع عن النظر في المرآة يكون النظر فيها زينة لا بد من حمله على التعبد بنحو الحكومة و إلّا فالنظر فيها لا تكون زينة حقيقة حتى يتعدى إلى كل ما يكون كالمرآة نعم التزين أمر آخر يأتي الكلام فيه و لا يعم النظر في المرآة فضلًا عن النظر في مثلها.

ثمّ إن الحال في كفارة النظر في المرآة كما تقدم في كفارة الاكتحال.

(1) المعروف أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين و الجوربين بل ظاهر غير واحد على ما حكى عنهم عدم جواز لبس كل ما يستر ظهر القدم و أن لم يكن من الجورب و الخف و يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و لا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك إزار و لا خفين إلّا أن يكون لك نعلان‌[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و أي محرم هلكت نعلاه و لم يكن له نعلان فله أن يلبس‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 51، ص 500.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست