نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 279
[ (مسألة 4): إذا استعمل
المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالماً عامداً بحرمته]
(مسألة
4): إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالماً عامداً بحرمته فعليه
دم شاة، و لو كان الاستعمال بغير الأكل على الأحوط (1).
الإذخر
و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم)[1]
و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حمل النهي فيما تقدم على الكراهة و ما قيل من
كون الجمع كذلك مقتضاه استعمال النهي في مثل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في
النهي عن مس الزعفران و الريحان في معنيين الحرمة و الكراهة لا يمكن المساعدة عليه
و ذلك لما تقرر في محله من أن الكراهة و الحرمة تنتزعان من عدم ثبوت الترخيص في
الخلاف و ثبوته و شيء منهما غير مأخوذ في المستعمل فيه النهي و ذكر في المدارك أن
ما تقدم يشمل كل نبات له رائحة طيبة سواء كان من نبات الصحراء أو ما ينبته الآدمي
و صحيحة معاوية بن عمار خاصة بما تنبته الصحراء كما هو الحال في الإذخر و القيصوم
و الخزامي و الشيح فيجمع بينهما و بين ما تقدم بتقييد الأولى بالثانية، فتختص
الحرمة بالريحان الذي ينبته الآدمي و هذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه لأن قوله
(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار و أشباهه ظاهره المشابهة في الرائحة الطيبة
لا النبات في الصحراء مع أن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان و كذا ظاهر صحيحة حريز
حرمة مس الريحان كالطيب الحرام و لا يحضرني الآن القول بذلك من أحد من أصحابنا.
(1)
على المشهور بل عن المنتهي دعوى الإجماع عليه و يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام) من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم و أن كان ناسياً
فلا شيء عليه فليستغفر الله[2] و الصحيحة
واردة في الأكل إلّا أنه يستفاد منها