responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 279

[ (مسألة 4): إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالماً عامداً بحرمته‌]

(مسألة 4): إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالماً عامداً بحرمته فعليه دم شاة، و لو كان الاستعمال بغير الأكل على الأحوط (1).

الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم)[1] و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حمل النهي فيما تقدم على الكراهة و ما قيل من كون الجمع كذلك مقتضاه استعمال النهي في مثل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في النهي عن مس الزعفران و الريحان في معنيين الحرمة و الكراهة لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لما تقرر في محله من أن الكراهة و الحرمة تنتزعان من عدم ثبوت الترخيص في الخلاف و ثبوته و شي‌ء منهما غير مأخوذ في المستعمل فيه النهي و ذكر في المدارك أن ما تقدم يشمل كل نبات له رائحة طيبة سواء كان من نبات الصحراء أو ما ينبته الآدمي و صحيحة معاوية بن عمار خاصة بما تنبته الصحراء كما هو الحال في الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح فيجمع بينهما و بين ما تقدم بتقييد الأولى بالثانية، فتختص الحرمة بالريحان الذي ينبته الآدمي و هذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار و أشباهه ظاهره المشابهة في الرائحة الطيبة لا النبات في الصحراء مع أن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان و كذا ظاهر صحيحة حريز حرمة مس الريحان كالطيب الحرام و لا يحضرني الآن القول بذلك من أحد من أصحابنا.

(1) على المشهور بل عن المنتهي دعوى الإجماع عليه و يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم و أن كان ناسياً فلا شي‌ء عليه فليستغفر الله‌[2] و الصحيحة واردة في الأكل إلّا أنه يستفاد منها


[1] الوسائل: ج 12، الباب 25.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست