responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 110

[فصل في أحكام المواقيت‌]

فصل في أحكام المواقيت‌

[ (مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]

(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً (1)، ففي خبر ميسرة: «دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا متغيّر اللون فقال (عليه السّلام): من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال (عليه السّلام): ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثمّ قال: أ يسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا قال: فهو و اللَّه ذاك».

نعم يستثني من ذلك موضعان:

أحدها: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصح للنصوص، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «لو أنّ عبداً أنعم اللَّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يُحرم من خراسان كان عليه أن يتم».

(1) بلا خلاف معروف أو منقول و تقتضيه نصوص المواقيت، حيث إنها عينت لإنشاء الإحرام منها لا مجرد المرور عليها محرماً كما هو مدلولها، و قد وردت روايات متظافرة في بعضها شُبه الإحرام قبل الميقات بصلاة العصر بست ركعات، و في موثقة ميسر التي عبر عنها في المتن بخبر ميسرة بالإتيان بالظهر في السفر أربعاً، و يستثنى من الحكم المذكور موردان الأول ما إذا نذر الإحرام قبل الميقات على المشهور، خلافاً لابن إدريس حيث منعه لكونه خلاف مقتضى الأدلة و أصول المذهب، و لكن نسبة المنع إلى غيره من القدماء لم تثبت. و يستدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات بالنذر بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل جعل للَّه عليه شكراً ان يحرم من الكوفة، قال: (فليحرم من الكوفة، و ليف بما قال)[1] و قد يناقش فيها سنداً و دلالة، اما سنداً، فإن الموجود في بعض نسخ التهذيب الحسين بن سعيد


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 13 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ التهذيب: 5 53/ 162؛ الاستبصار: 2 163/ 534.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست