responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 311

[ (مسألة 2): كفارة الادّهان شاة إذا كان عالم بحرمته‌]

(مسألة 2): كفارة الادّهان شاة إذا كان عالم بحرمته (1) و إذا كان عن جهل فإطعام فقير.

مقتضى التقييد في الذيل هو عدم البأس بالدهن إذا لم يكن له رائحة طيبة و لكن لا يخفى أن ما في الذيل هو أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة و الكراهة تعم الأكل و التدهين و حيث إنّ أكل الدهن الذي رائحة طيبة غير محرم بل المحرم من الطيب أربعة أشياء فيلتزم بكراهة أكل الدهن الذي فيه رائحة طيبة و أمّا الادهان فيلتزم فيه بالحرمة أخذا بالإطلاق بما ورد في صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) فإذا أحرمت حرم عليك الدهن حتى تحل‌[1] ثمّ أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب عدم جواز التدهين قبل الإحرام بدهن فيه من الطيب المحرم إذا بقي رائحته إلى ما بعد الإحرام و يستدل على ذلك بفحوى ما تقدم من عدم جواز لبس ما فيه أثر الطيب المحرم حال الإحرام إلّا بعد إزالة ذلك الأثر و في صحيحة معاوية بن عمار قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام و قال لا تجمر ثوبك لإحرامك‌[2] و عن بعض الأصحاب عدم جواز التدهين بمطلق الدهن الذي يبقى أثره بعد الإحرام و لكن ليس له دليل بل الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي مقتضاه جواز التدهين بكل دهن قبل الإحرام إذا لم يكن فيه الطيب المحرم، و الله سبحانه هو العالم.

(1) و يستدل على ذلك بمضمرة معاوية بن عمار في محرم كانت فيه قرحة فداواها بدهن بنفسج قال أن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه شاة يهريقه‌[3] و لكن لم يظهر منها أنه حكاية عن المعصوم (عليه السلام) أضف إلى ذلك أن‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 29، ص 458.

[2] وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب تروك الإحرام.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 4، ص 151.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست