نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 311
[ (مسألة 2): كفارة الادّهان
شاة إذا كان عالم بحرمته]
(مسألة
2): كفارة الادّهان شاة إذا كان عالم بحرمته (1) و إذا كان عن جهل فإطعام فقير.
مقتضى
التقييد في الذيل هو عدم البأس بالدهن إذا لم يكن له رائحة طيبة و لكن لا يخفى أن
ما في الذيل هو أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة و الكراهة تعم الأكل و التدهين و
حيث إنّ أكل الدهن الذي رائحة طيبة غير محرم بل المحرم من الطيب أربعة أشياء
فيلتزم بكراهة أكل الدهن الذي فيه رائحة طيبة و أمّا الادهان فيلتزم فيه بالحرمة أخذا
بالإطلاق بما ورد في صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) فإذا أحرمت حرم عليك
الدهن حتى تحل[1] ثمّ أنّ
ظاهر جماعة من الأصحاب عدم جواز التدهين قبل الإحرام بدهن فيه من الطيب المحرم إذا
بقي رائحته إلى ما بعد الإحرام و يستدل على ذلك بفحوى ما تقدم من عدم جواز لبس ما
فيه أثر الطيب المحرم حال الإحرام إلّا بعد إزالة ذلك الأثر و في صحيحة معاوية بن
عمار قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا
ورس قبل أن يغتسل للإحرام و قال لا تجمر ثوبك لإحرامك[2]
و عن بعض الأصحاب عدم جواز التدهين بمطلق الدهن الذي يبقى أثره بعد الإحرام و لكن
ليس له دليل بل الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي مقتضاه جواز
التدهين بكل دهن قبل الإحرام إذا لم يكن فيه الطيب المحرم، و الله سبحانه هو
العالم.
(1)
و يستدل على ذلك بمضمرة معاوية بن عمار في محرم كانت فيه قرحة فداواها بدهن بنفسج
قال أن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه شاة يهريقه[3]
و لكن لم يظهر منها أنه حكاية عن المعصوم (عليه السلام) أضف إلى ذلك أن