نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 180
النار و براءة من النفاق)، و
يستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء (1)، ففي المرسل (أن
التلبية شعار المؤمن فارفع صوتك بالتلبية، و في المرفوعة (لما أحرم رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعجّ و الثجّ
فالعجّ رفع الصوت في التلبية و الثجّ نحر البدن (2).
[
(مسألة 20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى
البيداء مطلقاً]
(مسألة
20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
(3) مطلقاً كما قاله بعضهم أو خصوص الراكب كما قيل و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها
إلى أن يمشي قليلًا و لمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف
على الأبطح، لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين
استحباب التعجيل بها مطلقاً و كون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل
أن يأتي بها حين النية و لبس الثوبين سراً و يؤخّر الجهر بها إلى المواضع
المذكورة.
(1)
بلا خلاف معروف أو منقول و يشهد لذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و
لا سعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة[1].
(2)
الرواية في الفقيه مرسلة مرفوعة و كذا على رواية الكليني و إما على رواية الشيخ في
التهذيب فالظاهر أنّ حريز بن عبد اللَّه يروى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
فتكون مسندة معتبرة و أن كان نقل الكليني و الصدوق (قدّس سرّهما) يوجب احتمال سوء
التعبير في كلام الشيخ (قدّس سرّه).
(3)
قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: صل
المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بلا تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء أي
أول ميل عن