responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 295

[14 الجدال‌]

14 الجدال‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم الجدال‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول (لا و الله) و (بلى و الله) (1)، و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ.

صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج‌[1] و أن لم يمكن الجمع بينهما و بين صحيحة الحلبي بحمل ما في الأخيرين عن الاستحباب تصل النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم ثبوت الكفارة لما تقدم من عدم تمام العموم في أن في كل ما جرحه المحرم في إحرامه فعليه شاة لضعف رواية علي بن جعفر الوارد فيها هذا العموم على أحد الوجهين فيها و ما في الوسائل من الجمع بينها من حمل صحيحة الحلبي على صورة عدم التعمد ففيه أنه لو لم يمنع الأمر بالاستغفار فيها عن هذا الجمع فلا ينبغي التأمل في أنه جمع بلا شاهد.

(1) يحرم على المحرم الجدال باتفاق الكلمة من أصحابنا و المخالفين قال عزّ من قائل‌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ و قد فسروا (عليهم السلام) على ما في الروايات الجدال بقول القائل لا و الله بلى و الله كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة و في صحيحته الأخرى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال أنما الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله و أما قوله لا ها فإنما هو طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و أما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية[2] و في صحيحة أبي بصير قال سألته عن المحرم يريدان يعمل العمل فيقول صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لأعملنه فيخالفه مراراً يلزم الجدال قال لا أنما


[1] وسائل الشيعة، باب 2 من بقية كفارات الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 32 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست