نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 190
تاريخ إتيان الموجب مجهولًا،
فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخّر، و لكن الأقوى عدمه لأنّ الأصل لا يثبت
كونه بعد التلبية.
[الثالث
من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
الثالث
من واجبات الإحرام لبس الثوبين (1) بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه يتّزر
بأحدهما و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام، بل كونه
واجباً تعبدياً، و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتزار
بأحدهما في عدم تلبيته زمان الارتكاب جار بلا معارض من غير فرق بين كون
تاريخ أحدهما معلوماً أو جهل التاريخان و دعوى جريان الاستصحاب في عدم الإتيان إلى
زمان التلبية مطلقاً أو فيما كان تاريخه مجهولًا يدفعها أنه لا يثبت الإتيان به
بعد التلبية ليحرز حرمته و أن الإتيان به يوجب الكفارة و على الجملة لا أثر
للاستصحاب المذكور ليكون معارضاً للاستصحاب في عدم التلبية إلى زمان الارتكاب و
أصالة البراءة أصل طولي لا تصل النوبة إليها مع جريان الأصل السببي.
(1)
يجب لبس ثوبي الإحرام عند عقد الإحرام بالتلبية أو بغيرها بلا خلاف يعرف و عن
جماعة دعوى الإجماع عليه و يشهد له مضافاً إلى كون لبسها من المسلمات بين المسلمين
ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أنتهيت
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام، إلى
أن قال (عليه السّلام) فاغسل و البس ثوبيك و لا يضر بالاستدلال اشتمالها على
الآداب لأن ثبوت القرينة على الاستحباب فيها لا يمنع عن الأخذ بظهور الأمر بلبس
ثوبي الإحرام في الوجوب، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) فإن فيها فلما نزل الشجرة يعني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرد في إزار و رداء أو إزار و
عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء الحديث[1]
و صحيحة
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 2 من أبواب أقسام
الحج، الحديث 15، ص 224.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 190