responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 75

[فصل في المواقيت‌]

فصل في المواقيت و هي المواضع المعيّنة للإحرام أطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعية، و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستة، و لكن المستفاد من مجموع الأخبار

[أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]

أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة:

[أحدها: ذو الحُلَيفة]

أحدها: ذو الحُلَيفة، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة، و على أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً و إن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأن مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات (1).

(1) قد ورد تفسير ذي الحليفة بالشجرة في صحيحة علي بن رئاب حيث قال (عليه السّلام) فيها (انّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة)[1]، و في صحيحة الحلبي بمسجد الشجرة حيث ورد فيها (و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة)[2] و ظاهر هذه أنّ المراد من المسجد خصوص المسجد لا المكان الواقع فيه المسجد الذي يطلق عليه الشجرة و ذو الحليفة، حيث ورد فيها أنّ رسول اللَّه يصلي فيه و يفرض الحج فيه فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حتى يحاذي الميل الأوّل أحرم، و وجه الظهور مناسبة الصلاة فيه مع نفس المسجد، و لا يخفى أنّه لو كان المراد من ذي الحليفة أو الشجرة خصوص‌


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ الكافي: 4 319/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست