responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 322

[ (مسألة 2): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]

(مسألة 2): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء (1)، و كذلك في غير الماء على الأحوط، و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

[ (مسألة 3): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط]

(مسألة 3): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط (2)، و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر كالاضطرار.

(1) يحرم على المحرم رمس رأسه في الماء و يدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم‌[1] و ظاهرها أن الارتماس الممنوع على المحرم و الممنوع على الصائم أمر واحد فلا يضر الارتماس إذا كان بعض رأسه خارجاً عن الماء و أن الارتماس على المحرم موضوع مستقل من غير كونه داخلًا في تغطية الرأس حتى يحرم رمس بعض رأسه في الماء و نحوه و يختص المنع على الرجل لعدم حرمة تغطية الرأس على النساء في إحرامهن بل كونه موضوعاً مستقلا و أنه كما لا يجوز للصائم كذلك لا يجوز على المحرم و من الظاهر كون الارتماس مفطراً بلا فرق بين الرجل و المرأة و على الجملة في كلام جمع من الأصحاب إلحاقه بتغطية الرأس و لكن لم يتضح لذلك و وجه به يعتمد عليه.

(2) كفارة ستر الرأس عند المشهور شاة و لكن ليس في البين ما يصلح للتمسك به في إثباتها نعم في الوسائل في الباب الخامس من بقية الكفارات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده‌[2] و الرواية ليست بمضمرة بل رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و لكن الوارد فيها المحرم إذا غطى وجهه و لعل ذكر رأسه اشتباه من صاحب الوسائل فراجع التهذيب و الرواية محمولة على الاستحباب لجواز تغطية المحرم وجهه اختياراً و أن ذكر الشيخ (قدس سره) في التهذيب فأمّا تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة و متى لم ينو لم يجز ذلك و أما الاستدلال على وجوب الشاة في تغطية الرأس بما ورد في أن المحرم إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة فلا يخفى ما فيه فإن ثبوت الكفارة في لبس ثوب لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع و القميص لا يرتبط بتغطية الرأس فإن التغطية تتحقق بغير لبس شي‌ء.


[1] وسائل الشيعة، باب 58 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 5، ص 153.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست