responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 237

[ (مسألة 18): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء]

(مسألة 18): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته (1).

[ (مسألة 19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله‌]

(مسألة 19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله (2) فيهن فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على ذلك قال يقوم و بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً)[1] و وجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح و الأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء قيمة لكان على كل منهم ذبح و أكل بدنتان لا بدنة و الرواية صحيحه على رواية الصدوق حيث رواها بإسناده عن بن رئاب و لكن ليس على روايته (قدس سره) فذبحوها و لعلهم أصابوها مذبوحين، نعم على رواية الشيخ (قدس سره) كما نقلناه فذبحوها و أكلوها إلّا أن في سندها على روايته اللؤلؤي و هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون و استثنوه من روايات نوادر الحكمة و توثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد و مع الإغماض عن ذلك يختص ذلك بالنعامة و لا بد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها و احتمال الخصوصية فيها و في فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة و أما في غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفة الفداء كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر[2] المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه شاة[3].

(1) قد تقدم أن هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة.

(2) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم و ذكرنا أن إرسال‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 2، ص 12.

[2] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست