نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 237
[ (مسألة 18): و لو لم يعين
في الكفارة على صيد الفداء]
(مسألة
18): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته (1).
[
(مسألة 19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله]
(مسألة
19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله (2)
فيهن فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على ذلك قال
يقوم و بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً)[1]
و وجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح و الأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء
قيمة لكان على كل منهم ذبح و أكل بدنتان لا بدنة و الرواية صحيحه على رواية الصدوق
حيث رواها بإسناده عن بن رئاب و لكن ليس على روايته (قدس سره) فذبحوها و لعلهم
أصابوها مذبوحين، نعم على رواية الشيخ (قدس سره) كما نقلناه فذبحوها و أكلوها إلّا
أن في سندها على روايته اللؤلؤي و هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون و
استثنوه من روايات نوادر الحكمة و توثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد و مع الإغماض
عن ذلك يختص ذلك بالنعامة و لا بد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها و احتمال الخصوصية
فيها و في فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة و أما في
غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفة الفداء كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر[2]
المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صيد أكله قوم
محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه شاة[3].
(1)
قد تقدم أن هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على
المسألة السابقة.
(2)
قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم و ذكرنا أن إرسال