نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 332
[ (مسألة 4): لا بأس بالتظليل
للنساء و الأطفال]
(مسألة
4): لا بأس بالتظليل للنساء (1) و الأطفال، و كذلك للضرورة للرجال و الخوف من
الحرّ أو البرد.
[
(مسألة 5): كفارة التظليل شاة]
(مسألة
5): كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار (2).
(1)
لا بأس بالتظليل للنساء و قد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة و كذلك لا بأس
به للصبيان و في الجواهر لا أجد خلافاً فيه بينهم و يشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالقبة للنساء و الصبيان و هم محرمون[1]
و نحوها غيرها.
(2)
اختلفوا في كفارة التظليل و المنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة و عن ابن أبي
عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق و عن أبي الصباح أنها على المختار لكل
يوم شاة و على المضطر لجملة المدة شاة و عن الصدوق (قدس سره) أنها لكل يوم مدّ و
لكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها و كذا في إحرام الحج و الأفضل أن
يذبح الأول بمكة و الثانية بمنى و في صحيحة إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا (عليه
السلام) المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم
قلت كم الفداء قال شاة[2] و صحيحة
علي بن جعفر قال سألت أخي (عليه السلام) أظلل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفارة[3]
و قد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة و في صحيحة أبي راشد قال قلت له جعلت
فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على حرّ الشمس فقال ظلل
و ارق دماً فقلت له دماً أو دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل
و نحرم بالحج قال: فارق دمين[4] و دلالة
هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة و كفارة اخرى للتظليل في
إحرام الحج واضحة، و هي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار و يتعدى إلى صورة
الاختيار بالفحوى و أما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير و لضعف
سندها لا تصلح للاعتماد عليها.