responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 332

[ (مسألة 4): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال‌]

(مسألة 4): لا بأس بالتظليل للنساء (1) و الأطفال، و كذلك للضرورة للرجال و الخوف من الحرّ أو البرد.

[ (مسألة 5): كفارة التظليل شاة]

(مسألة 5): كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار (2).

(1) لا بأس بالتظليل للنساء و قد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة و كذلك لا بأس به للصبيان و في الجواهر لا أجد خلافاً فيه بينهم و يشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالقبة للنساء و الصبيان و هم محرمون‌[1] و نحوها غيرها.

(2) اختلفوا في كفارة التظليل و المنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة و عن ابن أبي عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق و عن أبي الصباح أنها على المختار لكل يوم شاة و على المضطر لجملة المدة شاة و عن الصدوق (قدس سره) أنها لكل يوم مدّ و لكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها و كذا في إحرام الحج و الأفضل أن يذبح الأول بمكة و الثانية بمنى و في صحيحة إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة[2] و صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي (عليه السلام) أظلل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفارة[3] و قد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة و في صحيحة أبي راشد قال قلت له جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على حرّ الشمس فقال ظلل و ارق دماً فقلت له دماً أو دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال: فارق دمين‌[4] و دلالة هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة و كفارة اخرى للتظليل في إحرام الحج واضحة، و هي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار و يتعدى إلى صورة الاختيار بالفحوى و أما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير و لضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها.


[1] وسائل الشيعة، باب 65 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب بقية الكفارات.

[3] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب بقية الكفارات.

[4] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست