نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 199
[ (مسألة 2): حرمة لبس الحرير
و إن كانت تختصّ بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء]
(مسألة
2): حرمة لبس الحرير و إن كانت تختصّ بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلّا أنّ
الأظهر أن لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير الخالص (1)، بل الأحوط أن لا تلبس من
الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
و
ربما يناقش الإحرام فيما كان عقد الإحرام في الجلود حتى فيما إذا كان من المأكول
لحمه المذكى، و كذا في الملبد لعدم إحراز صدق الثوب على الجلود و لو اتّزر بأحد
الجلدين و ارتدى الآخر، و قد تقدم وجوب لبس الثوبين عند عقد الإحرام و الواردة في
صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه و كذا الحال في الملبد و لكن ما ذكر لا يخلو
عن التأمل بل المنع و لكنه أحوط.
(1)
لا ينبغي التأمل في أنه يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص و أن حرمة لبسه مختصة
بالرجال و الكلام في المقام في جواز كون ثياب إحرام المرأة من الحرير الخالص، بل
في جواز لبسها الحرير في حال إحرامها و لو بعد عقد إحرامها في غيره و المحكي عن
المفيد و ابن إدريس و العلامة بلّ المنسوب إلى أكثر المتأخرين الجواز و يستدل عليه
بقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه
و في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس
القميص و تزرّه عليها و تلبس الحرير و الديباج و الخز فقال: (نعم لا بأس به)[1]
و صدر السؤال قرينة ظاهرها أن السؤال راجع إلى حال الإحرام، و لكن للمناقشة في
الاستدلال
[1] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث
1.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 199