responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 199

[ (مسألة 2): حرمة لبس الحرير و إن كانت تختصّ بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء]

(مسألة 2): حرمة لبس الحرير و إن كانت تختصّ بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلّا أنّ الأظهر أن لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير الخالص (1)، بل الأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.

و ربما يناقش الإحرام فيما كان عقد الإحرام في الجلود حتى فيما إذا كان من المأكول لحمه المذكى، و كذا في الملبد لعدم إحراز صدق الثوب على الجلود و لو اتّزر بأحد الجلدين و ارتدى الآخر، و قد تقدم وجوب لبس الثوبين عند عقد الإحرام و الواردة في صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه و كذا الحال في الملبد و لكن ما ذكر لا يخلو عن التأمل بل المنع و لكنه أحوط.

(1) لا ينبغي التأمل في أنه يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص و أن حرمة لبسه مختصة بالرجال و الكلام في المقام في جواز كون ثياب إحرام المرأة من الحرير الخالص، بل في جواز لبسها الحرير في حال إحرامها و لو بعد عقد إحرامها في غيره و المحكي عن المفيد و ابن إدريس و العلامة بلّ المنسوب إلى أكثر المتأخرين الجواز و يستدل عليه بقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه و في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس القميص و تزرّه عليها و تلبس الحرير و الديباج و الخز فقال: (نعم لا بأس به)[1] و صدر السؤال قرينة ظاهرها أن السؤال راجع إلى حال الإحرام، و لكن للمناقشة في الاستدلال‌


[1] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست