responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 82

[ (مسألة 4) إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]

(مسألة 4) إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمم للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد (1)، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.

[الثاني: العقيق‌]

الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم (2)، و أوّله المَسلخ، و أوسطه غَمرة، و آخره ذات عِرق، و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه‌ إحرامهنّ من خارج المسجد من غير أن يدخلن فيه، حيث إنّ الاجتياز يتوقف على الدخول من باب و الخروج من آخر، بحيث يكون المسجد طريقاً فلا يفيد مجرّد بابين أحدهما في جنب الآخر، بحيث يدخل من أحدهما و يطوف في المسجد و يخرج منه أو من باب آخر، أضف إلى ذلك ما يأتي من جواز الإحرام من أوّل البيداء حتى اختياراً، كما هو ظاهر عدّة من الروايات، بل في صحيحة معاوية بن عمار، و كذا في صحيحة العيص بن القاسم الواردتين في قضية ولادة ابن أسماء بنت عميس بالبيداء من أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) باستثفارها و اغتسالها و إحرامها فلا يكون خصوص المسجد ميقاتاً مطلقاً أو لا أقل بالإضافة إلى الحائض و النفساء.

(1) هذا بناءً على عدم كون خصوص المسجد ميقاتاً فإنّه في هذا الفرض يكون إحرامه من خارجه إحراماً من الميقات، و هل يجوز في الفرض التيمم و الدخول في المسجد و الإحرام من داخله، فقد يناقش فيه بعدم الدليل على مشروعية التيمم للدخول في المسجد، و لكن لا يخفى أنّه يستحب الاغتسال للإحرام، و إذا تيمم للإحرام لكونه فاقداً للماء يجوز له الدخول في المسجد و الإحرام منه، بل ذكرنا في بحث التيمم أنّ التيمم من فاقد الماء كالاغتسال من الجنابة لواجد الماء مستحب نفسي، و عليه فلا بأس للتيمم للطهارة و إن يدخل المسجد، و يتعيّن ذلك يعني التيمم للدخول و الإحرام منه بناءً على كون الميقات خصوص المسجد، و لذا ذكر (قدّس سرّه) أنّ التيمم للدخول و الإحرام منه احتياط، و المناقشة في مشروعية التيمم لمجرد الدخول في المسجد لا تجري إذا كان الدخول للإحرام، فتدبّر.

(2) قد ورد في عدة روايات صحاح متظافرة و الفتوى بها عند الأصحاب أنّ العقيق ميقات أهل العراق و أهل النجد، و في صحيحة معاوية بن عمار (وقّت يعني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق)[1]، و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) (امّا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن‌


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ الكافي: 4 318/ 1؛ التهذيب: 5 54/ 166 و 283/ 964.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست