responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 80

العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع فإنّ الّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات مُحلا و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة.

[ (مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]

(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار (1)، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما مر مرسلة يونس في كيفية إحرامها «و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة» و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جددت في الجحفة أو محاذاتها.

و المناقشة في جواز ذلك أيضاً بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) المتقدم لضعف سنده فإنّ فيه جعفر بن محمد بن حكيم لا يمكن الاعتماد عليه، مع أنّ ظاهره تعيّن الإحرام من ذي الحليفة بمجرّد قدوم المدينة.

(1) إذا بنى على جواز الإحرام اختياراً من خارج المسجد، لعدم كون الميقات خصوص مسجد الشجرة، أو قيل بجوازه من أحد جانبي المسجد من الخارج، لكونه محاذاة للميقات فلا يكون تأمّل في إحرام الحائض من أحد طرفي المسجد

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست