responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 121

[ (مسألة 4) لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]

(مسألة 4) لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً يجوز لعمرة التمتع مشروعاً فهو للعمرة المفردة، و بعد الإتيان باعمال العمرة و طواف النساء يحرم من مكة لحج التمتع رجاءً، و يعيده في السنة الآتية إذا كان ما عليه حجة الإسلام، و أما إذا كان غير حجة الإسلام فلا يحتاج إلى الإعادة فإنه لو كانت الوضيفة المشروعة الواقعية بعد ترك الإحرام من الميقات هي الإحرام للعمرة المفردة لدخول مكة فقد أتى بها و كان حج التمتع غير مكلف به و أن كان حج التمتع مشروعاً بالإحرام لعمرته من أدنى الحلّ فقد أتى به و لا يخفى أن إحرامه من أدنى الحلّ للعمرة المفردة لما تقدم من جواز الإحرام لها لمن بدا له الإتيان بالعمرة المفردة و المتيقن منه صورة عدم تمكنه من الرجوع إلى ميقات أهله كما أن عليه الإحرام من أدنى الحلّ كما ذكر بعد دخول ذي الحجة لئلا يكون في دخوله مكة ثانياً بعد الوقوفين و أعمال منى اشكال لعدم ثبوت أن إحرامه للحج رجاءً يجعله محرماً يجوز له دخول مكة ثانياً بعد انقضاء الشهر الذي أحرم فيه للعمرة، و لكن مع ذلك لا يخلو إحرامه كما ذكر عن الإشكال لأنه كان من الميقات قاصداً لدخول مكة و لا يصح الدخول فيها بلا إحرام منه و لو للعمرة المفردة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست