نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 319
[ (مسألة 3): لا بأس بحك
المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
(مسألة
3): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه، و كذلك البدن
(1)، و إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق
بكف من طعام، و أمّا إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه.
[19
ستر الرأس للرجال]
19
ستر الرأس للرجال
[
(مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه]
(مسألة
1): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه (2) و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين،
بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك
تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.
بعض
الروايات نظير ما ورد في ذم زرارة و غيره من الرواة الثقات و لكن مع ذلك ما ذكره
النجاشي لا يناسب غير ضعفه في الرواية بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل على
تقدير الإغماض فنفي الشيء في سقوط شعر اللحية و نحوه قابل للاستثناء باستثناء
التصدق بكف من الطعام.
ثمّ
إن ما تقدم من لزوم الشاة في حلق الرأس و نتف الإبط يعم ما إذا كان الحلق و النتف
بالمباشرة أو بالتسبيب و أما إذا حلق المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلّا أو
محرماً فلم يثبت عليه كفارة و أن لم يجز له ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال[1]
فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه شعر المحرم ممنوعاً بالأولوية.
(1)
قد تقدم الوجه فيما ذكر في المسألة السابقة و يجيء الكلام في عدم جواز إخراج الدم
من البدن للمحرم عن قريب أن شاء الله.
(2)
لا يجوز للرجل في إحرامه تغطية رأسه، و هذا الحكم مجمع عليه بين