responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 319

[ (مسألة 3): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه‌]

(مسألة 3): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه، و كذلك البدن (1)، و إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و أمّا إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي‌ء عليه.

[19 ستر الرأس للرجال‌]

19 ستر الرأس للرجال‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه‌]

(مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه (2) و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.

بعض الروايات نظير ما ورد في ذم زرارة و غيره من الرواة الثقات و لكن مع ذلك ما ذكره النجاشي لا يناسب غير ضعفه في الرواية بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل على تقدير الإغماض فنفي الشي‌ء في سقوط شعر اللحية و نحوه قابل للاستثناء باستثناء التصدق بكف من الطعام.

ثمّ إن ما تقدم من لزوم الشاة في حلق الرأس و نتف الإبط يعم ما إذا كان الحلق و النتف بالمباشرة أو بالتسبيب و أما إذا حلق المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلّا أو محرماً فلم يثبت عليه كفارة و أن لم يجز له ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال‌[1] فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه شعر المحرم ممنوعاً بالأولوية.

(1) قد تقدم الوجه فيما ذكر في المسألة السابقة و يجي‌ء الكلام في عدم جواز إخراج الدم من البدن للمحرم عن قريب أن شاء الله.

(2) لا يجوز للرجل في إحرامه تغطية رأسه، و هذا الحكم مجمع عليه بين‌


[1] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست