responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 147

[الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام‌]

الخامس: صلاة ست ركعات (1) أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة، و يجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد لا العكس كما قيل.

أبا جعفر (عليه السّلام) هل صلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الظهر بمنى يوم التروية فقال: (نعم و الغداة بمنى يوم عرفة)[1].

(1) المنسوب إلى المشهور صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام و أن الأولى الإتيان بها قبل الفريضة أقول أما استحباب ركعتين للإحرام و أن الأفضل تقديمهما على الإتيان بالفريضة فقيل باستظهارهما من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافياً و عليك بالسكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصّل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة)[2] الحديث و لكن في الاستظهار تأملًا فإن من المحتمل جدّاً أنّ الركعتين صلاة التحية للمسجد لا صلاة الإحرام و في صحيحته الأخرى ما ظاهره أنه يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة أو بعد النافلة حيث روى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و أن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما[3]


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث 4؛ التهذيب: 5 177/ 594.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث 1؛ الكافي: 4 454/ 1.

[3] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الفقيه: 2 206/ 939.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست