نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 281
[9 لبس المخيط]
9
لبس المخيط
[
(مسألة 1): يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور
مع شد أزراره]
(مسألة
1): يحرم على المحرم أن يلبس القميص (1)، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع
شد أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب
مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يشابه الخيط كالملبد الذي يستعمله
طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع
و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران[1]،
الحديث فإن صدر الصحيحة دالة على النهي عن مس جميع الطيب أكلًا و شمّاً و دلكاً و
لكن حصر الحرام في ذيلها على الأربعة قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة
بنحو الكراهة و الأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من الطيب فذكر النهي على الأنف من
الرائحة الكريهة في سياق المكروه و إثبات كفارته عليها لعله قرينة على كراهتها
أيضاً و لذا عبرنا بالاحتياط و الإمساك على الأنف غير صادق على المشي سريعاً للتخلص
منها كما لا يخفى.
(1)
لا يجوز على الرجل المحرم لبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور بشد
أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان بلا خلاف يعرف بل دعوى الإجماع
على عدم جواز لبس كل مخيط من الثياب و أرسل ذلك بعض الأصحاب إرسال المسلمات و الحق
بعض آخر بالمخيط ما أشبهه كالملبد الذي يستعمله الرعاة و لعل منشأ دعوى الإجماع
بالإضافة إلى كل مخيط استفاده ذلك مما ورد فيه النهي عن لبسه من الثياب في
الروايات و أنها مصاديق المخيط قد ذكرت من باب الغلبة في استعمالها و لكن في
الاستفادة ما لا يخفى بل في دعوى الإجماع أيضاً ما لا يخفى كما ظهر ذلك بالمراجعة
إلى كلمات الأصحاب و يستدل على ذلك