responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 281

[9 لبس المخيط]

9 لبس المخيط

[ (مسألة 1): يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره‌]

(مسألة 1): يحرم على المحرم أن يلبس القميص (1)، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يشابه الخيط كالملبد الذي يستعمله‌ طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران‌[1]، الحديث فإن صدر الصحيحة دالة على النهي عن مس جميع الطيب أكلًا و شمّاً و دلكاً و لكن حصر الحرام في ذيلها على الأربعة قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة بنحو الكراهة و الأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من الطيب فذكر النهي على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه و إثبات كفارته عليها لعله قرينة على كراهتها أيضاً و لذا عبرنا بالاحتياط و الإمساك على الأنف غير صادق على المشي سريعاً للتخلص منها كما لا يخفى.

(1) لا يجوز على الرجل المحرم لبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور بشد أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان بلا خلاف يعرف بل دعوى الإجماع على عدم جواز لبس كل مخيط من الثياب و أرسل ذلك بعض الأصحاب إرسال المسلمات و الحق بعض آخر بالمخيط ما أشبهه كالملبد الذي يستعمله الرعاة و لعل منشأ دعوى الإجماع بالإضافة إلى كل مخيط استفاده ذلك مما ورد فيه النهي عن لبسه من الثياب في الروايات و أنها مصاديق المخيط قد ذكرت من باب الغلبة في استعمالها و لكن في الاستفادة ما لا يخفى بل في دعوى الإجماع أيضاً ما لا يخفى كما ظهر ذلك بالمراجعة إلى كلمات الأصحاب و يستدل على ذلك‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 18، ص 444.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست