responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 269

[7- عقد النكاح‌]

[ (مسألة 14): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره‌]

(مسألة 14): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره (1)، و سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلًّا، و سواء كان التزويج بنكاح دائم أو منقطع، و يفسد العقد في جميع الصور، بل لو كان المحرم عالماً بعدم جواز التزويج حال الإحرام تحرم عليه المرأة المعقودة مؤبداً.

في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له و إن لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شي‌ء[1] فقد ذكرنا فيما سبق أنه يستفاد منها أن الإمناء بالوجه المحرم يوجب الكفارة نعم إذا لم يقصد الانزال فاتفق خروجه كما في الاستماع إلى وصف المرأة الجميلة و نحو ذلك فلا دليل على لزوم الكفارة و في موثقة سماعة عن المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شي‌ء[2].

و يدلّ على حرمة ما ذكر بقصد الانزال حتى مع قطع النظر عن الإحرام موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما انزل به الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا[3] فإن التنزيل بالزنا من جهة الحرمة لا في سائر الآثار المترتبة على الزنا لما قام الدليل على سائر الحكم المترتب على إتيان البهيمة و ما دل على اعتبار القيود المعتبرة في الزنا المترتب عليه الحد.

(1) يحرم على المحرم التزويج لنفسه و لو بتوكيل المحل و كذا التزويج لغيره‌


[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[3] وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب النكاح المحرم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست