responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 272

[ (مسألة 16): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه‌]

(مسألة 16): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه (1) و هو الأحوط، و ذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً، و لكن دليله غير ظاهر.

[ (مسألة 17): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء]

(مسألة 17): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (2)، نعم لا بأس بالرجوع‌ (1) المعروف عند الأصحاب حرمة حضور المحرم عقد النكاح لتحمل الشهادة و عند جماعة حرمة شهادته على النكاح حتى فيما تحمل الشهادة قبل إحرامه و يستدل عليه بمرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل‌[1] و مرسلة ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد)[2] و لضعف سندها بالإرسال و غيره لا يمكن الاعتماد عليها و عمل الأصحاب لكونهما موافقاً للاحتياط لا يقتضي اعتبارهما مع أنهما لا تعمان اقامة المحرم شهادته على النكاح الذي تحملها قبل إحرامه بل مقتضى عموم النهي عن كتمان الشهادة وجوب أدائها إذا دعي إليها.

(2) الروايات الواردة في المقام ناهية تزوج المحرم و تزويجه و التعرض لخطبة النساء لا يكون من التزوج و التزويج و لكن في مرسلة ابن فضال المتقدمة التي رواها في الكافي أيضاً و لا يخطب و عليه يكون ذلك وجه الاحتياط المذكور في المتن نعم لا بأس للمحرم الرجوع إلى المطلقة فإن الرجوع ليس بنكاح كما يجوز له الطلاق‌


[1] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست