responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 218

[ (مسألة 5): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول‌]

(مسألة 5): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها (1).

[ (مسألة 6): لا يجوز للمحرم قتل السباع‌]

(مسألة 6): لا يجوز للمحرم قتل السباع (2) إلّا فيما إذا خيف منها على النفس، لا يصف فلك أن تخرجه‌[1] إلى غير ذلك فلا بأس بالالتزام بأن ما كان كالدجاج في حلية الأكل و الطيران يحل أكله للمحرم في الحرم و خارجه و يجوز ذبحه في الحرم للمحل و المحرم و الله العالم.

(1) إذا كان الحيوان محللًا للمحرم و المحل في الحرم كالسمك و الإبل و البقر و الغنم و نحوها فالأمر ظاهر فإن تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه و فرخه كسراً و ذبحاً و أكلًا و أما إذا كان الأصل محرماً فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضاً فلا يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخاً و في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله عزّ و جل‌ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ‌[2] فإن تعليله (عليه السلام) ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل بل يدلّ على ذلك جميع الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة و الفرخ فإن لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاءً كجزاء الأصل في صورتي العمد و الخطاء و في صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و أن وطأ البيض فعليه درهم‌[3] و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في البيضة ربع درهم إلى غير ذلك‌[4].

(2) عدم جواز قتل السباع إلّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب و ادعى عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار اتق الدواب كلّها


[1] وسائل الشيعة، باب 41 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب كفارات الصيد.

[4] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست