نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 218
[ (مسألة 5): فراخ هذه
الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول]
(مسألة
5): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها
تابعة للأصول في حكمها (1).
[
(مسألة 6): لا يجوز للمحرم قتل السباع]
(مسألة
6): لا يجوز للمحرم قتل السباع (2) إلّا فيما إذا خيف منها على النفس، لا
يصف فلك أن تخرجه[1] إلى غير
ذلك فلا بأس بالالتزام بأن ما كان كالدجاج في حلية الأكل و الطيران يحل أكله
للمحرم في الحرم و خارجه و يجوز ذبحه في الحرم للمحل و المحرم و الله العالم.
(1)
إذا كان الحيوان محللًا للمحرم و المحل في الحرم كالسمك و الإبل و البقر و الغنم و
نحوها فالأمر ظاهر فإن تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه و فرخه كسراً و ذبحاً و
أكلًا و أما إذا كان الأصل محرماً فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضاً فلا
يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخاً و في صحيحة حريز عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال أن وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به
بمكة و منى و هو قول الله عزّ و جل تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ
رِماحُكُمْ[2]
فإن تعليله (عليه السلام) ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل بل يدلّ على ذلك جميع
الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة و الفرخ فإن لسان جميعها أن ثبوتها
فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاءً كجزاء الأصل في صورتي العمد و
الخطاء و في صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) المحرم إذا أصاب
حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و أن وطأ البيض فعليه درهم[3]
و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في
البيضة ربع درهم إلى غير ذلك[4].
(2)
عدم جواز قتل السباع إلّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب و ادعى
عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار اتق الدواب كلّها