responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 240

[ (مسألة 22): قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط]

(مسألة 22): قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط، و لكن إذا أكل المحرم البيض في إحرامه فكفارته حمل أو جدي أو شاة (1).

[2 مجامعة النساء]

2 مجامعة النساء

[ (مسألة 1): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع‌]

(مسألة 1): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع و أثناء العمرة المفردة (2) (1) و يشهد لذلك صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال: (على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم و على المحرم لكل بيضة شاة)[1].

و في رواية الحارث المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم: (قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم (و الوهم من صالح) ثم قال أن الدماء لزمه لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم)[2].

(2) و في العبارة إشارة إلى أنّ طواف النساء المعتبر في الحج ليس جزءاً من أعمال الحج بل اعتباره بعد الحج لحلية النساء بخلاف طواف النساء المعتبر في العمرة المفردة فإنه جزء من العمرة المفردة و قد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في ثبوت طواف النساء في العمرة المفردة و كيف كان فمجامعة النساء حرام على المحرم بعمرة التمتع و بعمرة مفردة أو بحج قبل إتمامها و بعد إتمام الحج أيضاً ما دام لم يأت بطواف النساء و صلاته بلا خلاف يعرف سواء كانت المجامعة قبلًا أو دبراً و دعوى الإجماع في كلمات الأصحاب كثيرة قال الله تعالى‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ فإن قوله سبحانه و إن لم يعم الإحرام للعمرة المفردة في غير أشهر الحج إلّا أنّ العموم ثابت بالروايات منها الروايات الدالة على ثبوت الكفارة في الجماع في عمرة التمتع و العمرة المفردة خصوصاً بملاحظة نفيها عن الجاهل و الناسي حيث إنّ المراد بالجاهل عادة هو الجاهل بالحرمة لا بثبوت الكفارة حيث إنّ الكفارة لا تنفى عن الجاهل بثبوتها.


[1] الوسائل: ج 13، الباب 57، ص 105.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 10، ص 26.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست