responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 303

[15 قتل هوام الجسد]

15 قتل هوام الجسد

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده (1)، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير، و أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه، و إن كان الترك أحوط.

(1) لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل و غيره كالبراغيث و البق و نحوهما و المنقول عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة جواز قتلها على البدن و يدلُّ على عدم الجواز صحيحة زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه قال يحك ما لم يتعمد قتل دابة[1] و لا يبعد شمول. الدابة للقمّل و غيره و في حسنة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شي‌ء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد قتلها[2] و ربما يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصاً بقرينة


[1] وسائل الشيعة، باب 78 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 78 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست