نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 303
[15 قتل هوام الجسد]
15
قتل هوام الجسد
[
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده]
(مسألة
1): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده (1)، و لا بأس بنقله من مكان
إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير، و أمّا البق و
البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على
المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه، و إن كان الترك أحوط.
(1)
لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور
عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل و غيره كالبراغيث و البق و نحوهما و المنقول عن
الشيخ في المبسوط و ابن حمزة جواز قتلها على البدن و يدلُّ على عدم الجواز صحيحة
زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه قال يحك
ما لم يتعمد قتل دابة[1] و لا يبعد
شمول. الدابة للقمّل و غيره و في حسنة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد
قتلها[2] و ربما
يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصاً بقرينة