نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 5
الجزء الثاني
[تتمة
كتاب الحج من العروة]
[فصل
في أقسام الحج]
فصل
في أقسام الحج و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار (1): تمتّع، و قران، و إفراد.
و
الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة و الآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد.
و
حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلًا من كل جانب على المشهور الأقوى،
لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): قلت له: قول اللَّه (عزّ و جلّ) في
كتابه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ فقال (عليه السّلام): «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كل من كان
أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عِرق و عُسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل
في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»، و خبره عنه (عليه
السّلام): سألته عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) ذلِكَ.،
قال: «لأهل مكّة، ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة، قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية و
أربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة، دون عُسفان، و ذات عرق» و يستفاد أيضاً من جملة
من أخبار آخر.
(1)
أقسام الحج ثلاثة بالإجماع و الاخبار، و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (سمعت
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتّع
بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الفضل
فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها و الأولان وظيفة القريب إلى مكة، و الثالث وظيفة
البعيد عنها، و حدّ البعد عند
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 5