responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 42

[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]

الرابع (1): أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، للإرجاع و الأخبار. و ما في‌ حج التمتع في كل سنة نظير ما ورد في أنّ لكل شهر عمرة، و لكن لم يعتبر الإتيان بعمرته في تلك السنة مع حجّه كما لا يعتبر الإتيان بالعمرة المفردة في شهر واحد، حيث يجوز أن يأتي بإحرامها في شهر، و الإتيان بسائر أعمالها بعد شهر أو شهرين، و ما في خبر سعيد الأعرج المتقدم من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعلية شاة، حيث ادّعى أنّ ظاهره جواز الإتيان بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة من عامه و الإقامة بمكة إلى أن يحضر الحج من السنة الآتية ثمّ يحرم للحج فيها، فمع ضعف سنده و تسالم الأصحاب على خلافه لم يعلم أنّ المراد من القابل السنة الآتية، بل يحتمل كونه الشهر القابل، و بتعبير آخر هذه الرواية في مقام بيان أنّ حج التمتع الذي يجب فيه الهدي لا يتوقف على الإحرام بالحج بعد الفراغ من عمرته من غير فصل، بل يكون الحج متمتعاً و لو بخروج الشهر الذي اعتمر فيه إذا بقي في مكة.

(1) يعتبر في الإحرام لحج التمتع أن يحرم له من أي موضع من مكة بلا خلاف يعرف، و يدلّ على ذلك أخبار منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (عن الرجل يتمتع يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهلّ بالحج من مكّة)[1]، و صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): من أين أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق)[2]، و رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفي قال:


[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7؛ الكافي: 4 443/ 3؛ التهذيب: 5 164/ 547.

[2] الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ الكافي: 4 455/ 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست