responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 184

[ (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة]

(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية (1) عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن‌ أو في الحجر ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيت إلى الردم و اشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى)[1] فغاية ما يستفاد من الروايتين جواز تأخير التلبية إلى الرقطاء (الرمضاء) و إنما يكون عند الاشراف على الأبطح الجهر بها، و هذا الجهر يكون بالتلبية بعد عقد الإحرام بها قبل ذلك و لكن الأحوط أيضاً التلبية و لو من غير جهر بمكة لخروج الأبطح عند حدود مكة كما يشهد لذلك صحيحة زرارة الآتية في المسألة الآتية، بل الرقطاء أو الرمضاء أيضاً كما قيل مع أنّ ميقات إحرام حج التمتع مكة و ما في كلام الماتن (قدّس سرّه) من أنّ الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى و قوله بعد ذلك الردم حاجز يمنع السيل عن البيت و يعبر عنه بالمدعى متهافت لأن ما ذكر أولا أنّ المدعى هو الرقطاء الذي دون الردم و آخره أنّ الردم هو المدعى إلّا أن يكون المراد التعبير عن الردم بالمدعى من باب التوسعة في الإطلاق.

(1) أما أنّ المعتمر بعمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدته بيوت مكة القديمة فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على اللَّه (عزّ و جلّ) ما استطعت)[2] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌


[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 52 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 454/ 1.

[2] الوسائل: الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 399/ 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست