responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 188

[ (مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام‌]

(مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام (1)، و لا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار، بل يكفي أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك، بل لا يبعد تكرار لفظ لبّيك.

[ (مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]

(مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على‌ واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنه قال يقطع الحاج التلبية يوم عرفة زوال الشمس‌[1] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (قطع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة)[2] الحديث ثمّ إنّ التلبية بعد حصول الغاية لقطعها غير مشروعة لأن تلك الغايات كلها غاية للتلبية المستحبة فإن التلبية الواجبة هي ما حصل بها الإهلال في العمرة أو الحج، و ظاهر الغاية عدم استحبابها بعد حصولها فلا تكون مشروعة بعنوانها.

(1) لا ينبغي التأمل في استحباب تكرار التلبية بالصورة المعتبرة في انعقادها فإن هذا النحو من التكرار هو المتيقن دخوله فيما يدل على استحباب تكرارها بل تكرارها بإحدى الصور الواردة في الأخبار أيضاً كذلك بل قوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن عمار أكثر من ذي المعارج كفاية التكرار بقوله يا ذا المعارج لبيك من غير أن يضيف إليها تلبية اخرى قبلها أو بعدها و قوله (عليه السّلام) فيها و اعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام المراد اعتبارها في عقد الإحرام لا في تكرار التلبية كيف و قد ورد في صحيحة هشام بن الحكم تلبية الأنبياء في صفائح الروحاء و فيها لبيك عبدك ابن أمتك‌[3].


[1] وسائل الشيعة، باب 44 من أبواب الإحرام، الحديث 1، الكافي: 4 462/ 1.

[2] وسائل الشيعة، باب 44 من أبواب الإحرام، الحديث 2، الكافي: 4 462/ 2.

[3] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب الإحرام، ح 2؛ التهذيب: 5 91/ 300.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست