responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 260

[3- التقبيل‌]

[ (مسألة 8): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة]

(مسألة 8): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فإن قبّلها و خرج منه المني، فعليه كفارة بدنة أو جزور، و إن لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (1).

العمرة المفردة و عليه ترتفع الكفارة و العقوبة بمثل صحيحة عبد الصمد بن بشير نعم لو قيل بفساد تلك العمرة و عدم وجوب إتمامها مع العلم بحرمة الجماع فيها فلا يمكن تصحيحه بالصحيحة لما تقدم من أنه ليس لبس ثوبي الإحرام شرطاً في انعقاد الإحرام و لا لبس المخيط مانعاً بل الأول واجب عند الإحرام تكليفاً كما أن الثاني حرام كذلك و لذا ذكر في تناول المفطر في شهر رمضان إذا كان المكلف جاهلًا بمفطريته لم تثبت في حقه الكفارة و لكن صومه باطل يجب عليه قضائها حيث إنّ الإمساك عنه جزء الصوم و الجزئية لا ترتفع بنفي الكفارة بأن يثبت أن الصوم في حق الجاهل بالمفطرية في شي‌ء الإمساك عن الباقي.

(1) يحرم على المحرم تقبيل امرأته عن شهوة و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم في الإحرام الأمر بالاستغفار عليه من ارتكابه فإن قبلها بشهوة فأمنى فكفارته بدنة أو جزور فإنّ البدنة واردة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسها و هي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبّل قال هذا أشد ينحر بدنة[1] و الجزور واردة في صحيحة مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليها


[1] وسائل الشيعة، باب.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست