نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 333
[22 إخراج الدم من البدن]
22
إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده (1)، و إن كان ذلك بحك أو
غيره، و لا بأس به (1) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحك أو
غيره كما عن المفيد و السيد في جمله و الشيخ في نهايته و مبسوطه و ابن إدريس في
سرائره و غيرهم و عن الشيخ في الخلاف و المحقق و جمع آخر كراهته و يدلّ على الحرمة
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا
يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره[1]
و صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلّا
أن لا يجد بدّاً فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم[2]
و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك
رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[3]
و ما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم
يحلق أو يقطع الشعر[4] من إطلاق
نفي البأس فيرفع اليد عنه بقرينة صحيحة الحلبي بالحمل على صورة الضرورة كما أن
صورتها ظاهر ما في موثقة