responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 47

[ (مسألة 2) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج‌]

(مسألة 2) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج (1) و أنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به، و إن خرج مُحلا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج، و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبس بالحج، و الدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحج، و الدالّة أبي جعفر (عليه السّلام) قال: (سألته عن رجل يحج عن أبيه، أ يتمتّع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن أبيه)[1]، فلا دلالة لها على التبعيض بأن يأتي العمرة من نفسه و الحج عن أبيه، بل السؤال راجع إلى مشروعية النيابة عن الميت بالإتيان بحج التمتع، حيث إنّ الميت يتمتع بالإحلال من عمرة التمتع فأجاب (عليه السّلام) (بأنّ النائب يتمتّع بالإحلال)، و بتعبير آخر المتعة له، و الحج عن أبيه غير المتعة منه و الحجة عن أبيه، فإنّ ظاهر الثاني التفريق و ظاهر الأول هو كون الحج الداخل فيه العمرة لأنّه حج التمتع عن أبيه و المتعة له أي ينتفع بها و لو لم يكن هذا ظاهر فلا أقل من احتمالها بحيث لا يكون لها ظهور في التفريق، نعم ورد في رواية الحارث بن المغيرة التي لا يبعد اعتبارها سنداً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء لأنّه إنّما تمتع عن أمّه، و أهلّ بالحج عن أبيه)[2] فقد يقال بأنّ ظاهرها جواز التفريق و ليس في سندها إلّا صالح بن عقبه الذي ضعّفه ابن الغضائري و تبعه العلّامة، و لكن الرجل من المعاريف و تضعيف ابن الغضائري لا اعتبار به، و لكن مدلولها عدم وقوع الحج أي حج التمتع، و لذا لا يجب عليه الهدي و الكلام في وقوع كل من العمرة و الحج عن اثنين مع كون العمرة تمتعاً و الحج حج التمتع، و إذا لم يكن الحج حج التمتع يكون حج افراد، كما أنّ العمرة تقع مفردة، كما لا يخفى.

(1) المشهور عدم جواز خروج المتمتع بعد عمرته من مكة، بل هو محتبس للحج و أنّه إذا اتّفقت له حاجة إلى الخروج يحرم للحج و يخرج، فإن ترك الإحرام و خرج و عاد في الشهر الذي أحرم فيه فهو، و إلّا يجدّد إحرامه للعمرة و يعتمر ثانية،


[1] الوسائل: الباب 27 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1؛ الفقيه: 2 239/ 807.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الذبح، الحديث 5؛ التهذيب: 5 239/ 807.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست