نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 136
[الثاني: قص الأظفار]
الثاني:
قص الأظفار، و الأخذ من الشارب، و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحَلق أو
النَّتف (1)، و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني، و لو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة
و إن لن يمض خمسة عشر يوماً، و يستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دلّ
على المذكورات، و كذا يستحب الاستياك.
التكفير
لو كان أمراً إلزامياً لكان من الواضحات لكثرة الابتلاء و التكفير عن ترك المستحب
بنحو الاستحباب لا بأس به، و أما كونه واجباً لترك المستحب فهو أمر بعيد و لو كان
ثابتاً لكان من المسلمات و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط و مما ذكرنا يظهر أن
الأمر بالتوفير شهراً للعمرة المفردة أيضاً بنحو الاستحباب لا بنحو الوجوب تكليفاً
أو شرطاً لظهور الروايات في كون التوفير و نحوه من آداب الإحرام و اعتباره في
إحرام الحج و العمرة على نحو واحد و كونه للعمرة المفردة بنحو اللزوم أو الاشتراط
و للحج بنحو الاستحباب و الأدب أمر غير محتمل و التفكيك في المتفاهم العرفي من
روايات الباب.
(1)
كما يستفاد ذلك من عدة من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت
و أنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه، فانتف إبطيك و قلم أظفارك، و اطلِ عانتك و خذ
من شاربك، و لا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك)[1]
و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (السنة في الإحرام تقليم
الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة)[2]
و مقتضى إطلاق مثلهما عدم الفرق بين أن يمضي خمسة عشر يوماً من إطلاء العانة أو
حلقها و عدمه، و إن ورد في رواية بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛
الكافي: 4 326/ 1.
[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛
الكافي: 4 326/ 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 136