responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 39

[ (مسألة 1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع‌]

(مسألة 1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً، لكن هل تصح مفردة (1) أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثاني في المدارك، لأنّ ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها، و بعض اختار الأوّل لخبر الأحول عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في رجل‌ و دلالتها على كون أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة كدلالتها على عدم صحة العمرة تمتعاً قبل دخول شهر شوال تامّاً، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه (عزّ و جلّ) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‌ و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور التي قال اللَّه (عزّ و جلّ) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[1]، فما عن التبيان و الجواهر و غيرهما من أنّها شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة، و ما عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة من أنّها الشهران الأولان مع أيام من ذي الحجة تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر و كذا ما عن الجمل و العقود و المهذب من كونها الشهرين الأولين مع تسعة أيام من ذي الحجة الظاهر أنّ النزاع لفظي، فإنّه لا ينبغي التأمّل في جواز الإتيان ببعض أعمال الحج إلى آخر ذي الحجة مطلقاً أو مع العذر كما لا إشكال ببطلان الحج بفوت الوقوفين على تفصيل يأتي.

(1) إذا اعتمر قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد تقدم عدم صحتها متعة، و الكلام في أنّها تقع مفردة أو أنّها تبطل من الأصل، و قد اختار الثاني في المدارك‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 11 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7؛ الفقيه: 2 278/ 1361.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست