responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 157

[مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]

مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيته مستقلًّا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ (1)، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها و القول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن و صحّ منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد، و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.

فإن كان إحرامه السابق لحج الإفراد يأتي بعد دخول مكة بالطواف و السعي بما هو عليه واقعاً، و لا يتردّد تقصيره بين الوجوب و الحرمة لإمكان تأخيره إلى ما بعد الوقوفين و أعمال منى، حيث يأتي بها رجاءً بعد رجوعه إلى مكة حيث يقصر و يطوف طواف النساء و لا يكون هذا من الجمع بين الحج و العمرة المفردة، بل من الاحتياط بالإتيان بما عليه في الواقع من أحدهما و لا بأس لهذا المكلف التقصير رجاءً في منى أيضاً بعد رمي جمرة العقبة حيث انّ أمره فيه بناءً على اعتبار التقصير في العمرة المفردة بمكة دائر بين الوجوب و الحرمة فيختار الفعل رجاءً و هذا لمن كان مكلفاً بخصوص حج الافراد و إلا كان له بعد الطواف و السعي التقصير بالعدول إلى عمرة التمتع ثمّ يحرم لحج التمتع من مكة و يخرج إلى عرفات، و مما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا دار أمر إحرامه من الميقات بين الإحرام لعمرة التمتع أو لحج الافراد حيث أنه بعد دخول مكة يطوف و يسعى و يقصر عدولًا إلى حج التمتع على فرض أن إحرامه كان لحج الافراد ثم يحرم من مكة لحج التمتع و يخرج إلى الوقوفين و أعمال منى.

(1) يعني أنّ كلا من العمرة و الحج عمل يكون الإحرام جزءً لكل منها و إذا أحرم للعمرة و الحج فإن كان قصده الإتيان بالعمرة ثمّ الإحرام بالحج بإحرام جديد كما في المتمتع بالعمرة إلى الحج فهو ليس من الإحرام الواحد لهما معاً بل من القصد بالإتيان بكل من الفعلين و من الجمع بينهما في النية خاصة و أن أراد أنّ يدخل في كل‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست